1 ـ الابتداء من الحجر الأسود: لما تقدّم في الصّحيح أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، ابتدأ طوافه باستلام الحجر.
2
ـ المشي للقادر: فإن كان الطائف قادراً على المشي وركب أو حمل، فقد لزمه
دم، ودليل وجوب المشي فعله صلّى الله عليه وسلّم، فقد طاف ماشياً، ومحل
وجوب الدم، إذا لم يُعده، وكان قد خرج من مكة، فإن أعاده ماشياً بعد
الرجوع، فلا دم عليه، أمّا العاجز، فلا دم عليه، ولا إعادة إذا طاف راكباً.
3
ـ ركعتان بعد الفراغ منه: ويندب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم، حيث يكون
المقام بينه وبين الكعبة، ويندب القراءة فيهما بـ''الكافرون'' في الركعة
الأولى، ثمّ ''الإخلاص'' في الثانية. وإذا طاف الطائف في وقت تمنع فيه
الصّلاة، فلا يركعهما، ويندب الدعاء بعد تمام الطواف وقبل ركعتيه بالملتزم،
وهو حائط البيت بين الحجر الأسود وباب البيت، يضع الطائف صدره عليه،
ويفترش ذراعيه عليه، ويدعو بما شاء، ويُسمّى الحطيم أيضاً، لأنّه يحطِّم
الذنوب، وما دعي فيه على ظالم إلاّ وحطّم، ويندب كثـرة شرب ماء زمزم، وهو
ما يسمّى بالتضلّع لأنّه بركة، ويندب نقله إلى بلده وأهله للتبرك به.
سنن الطواف
1
ـ تقبيل الحجر الأسود: بلا صوت، في أوّل الطواف قبل الشروع فيه، فإن لم
يستطع الطائف تقبيله لزحمة، لمسه بيده إن قدر، أو بعود يضعه عليه، ثم يضع
يده أو العود على فمه دون صوت، فإن لم يقدر، كبَّر دون أن يشير إلى الحجر
بيده، ويندب التّكبير مع كلّ تقبيل.
2 ـ استلام الركن اليماني: في أول شوط، بأن يضع يده اليمنى عليه، ويضعها على فيه من غير تقبيل، ويكره استلام الركنين الشاميين.
3
ـ الرمَل (الخبب): وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى في الأشواط
الثلاثة الأولى، فقد في طواف القدوم وطواف العمرة، وهذا خاص بالذّكر فقط،
ولا يندب الرمل في طواف الوداع أو في طواف التطوع.
4 ـ الدعاء أثناءه:
ويكون الدعاء بما يحبّ الطائف، من طلب عافية وعِلم، وتوفيق، وسعة رزق، وليس
في الدعاء حدّ محدود، وتكره قراءة القرآن في الطواف ما عدا آيات الدعاء،
وتكره كثـرة الكلام.