10 سنوات سجنا لكلّ من يُصوّر طفلا و ينتج أفلاما إباحية خاصة به
عقوبات بين 6 أشهر وسنتين حبسًا لمن يتسوّل بالأطفال
يُعاقب كل شخص يختطف طفلا أو يحاول اختطافه، بالسجن النافذ من 10 سنوات إلى 20 سنة، مع إلزامه بدفع غرامات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم، في حين يحكم عليه بالمؤبّد في حال تعرّض الطفل المختطف إلى تعذيب جسدي أو للمساومة بطلب دفع فدية، مع حرمانه من ظروف التخفيف.كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة شدّدت على تسليط عقوبات صارمة ضد كل شخص تسوّل له نفسه اختطاف طفل قاصر والعبث به، وذلك من خلال تعديل المادة 293 مكرر من قانون العقوبات التي تجرّم فعل الاختطاف، حيث تنصّ المادة المعدّلة على أن كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا، يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 100 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، كما يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد، إذا تعرّض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، على أن تطبق عليه أحكام المادة 263 من هذا القانون إذا أدّى ذلك إلى وفاة المخطوف. ويفيد المشروع التمهيدي المتضمّن قانون العقوبات، أن التعديلات حرمت المختطف من ظروف التخفيف المنصوص عليها في القانون، من خلال إدراج عقوبات غير قابلة للتخفيض، حيث يتم الحكم على الفاعل بـ20 سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد، ونصف العقوبة عندما تكون العقوبة المسلّطة عقوبة السجن المؤقت.وفيما يتعلّق بالأشخاص الذين يتسوّلون بالأطفال، فيتم متابعتهم قضائيا، إذ يعاقب كل من يتسوّل بطفل لم يكمل الـ18 سنة من عمره أو يعرضه للتسوّل، بالحبس من سنتين إلى 6 سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة التي تُضاعف عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو أي شخص له سلطة قانونية أو فعلية عليه.
عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا لكل من يبيع أو يشتري طفلا دون الـ18 سنة
من جهة أخرى، أمرت الحكومة، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على مواد ونصوص قانون العقوبات بمعاقبة كل من يبيع أو يشتري طفلا دون سن الـ18 سنة، لأي غرض كان أو بأي شكل من الأشكال بالحبس من سنة إلى 5 سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية من 10 ملايين إلى 50 مليون سنتيم وذلك وفقا للمادة 319 مكرر، على أن يعاقب كل من حرّض أو توسّط في عملية بيع الطفل بنفس المدة المقررة.وفي حال ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظّمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فتكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة، في حين تتراوح الغرامات من 50 مليون إلى 150 مليون سنتيم.
السجن من 5 إلى 10 سنوات لكل من يصوّر طفلا ويغتصبه
وعلى صعيد متّصل، تنص المادة 333 مكرر 1 التي تم تعديلها، على توقيع عقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا و غرامة من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، ضد كل من صوّر طفلا لم يكمل سن الـ18 بأي وسيلة كانت، وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صوّر أعضاءه الجنسية لأغراض جنسية، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد وتصدير وعرض أو بيع مواد إباحية تستعرض الطفل. وفي حال الإدانة، تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير بحسن النية.من جهة أخرى، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكر كان أو أنثى، وفي حال ما إذا ارتكب الفعل المخل بالحياء ضد طفل لم يكمل الثامنة عشر سنة، تكون العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.وبالنسبة لمرتكبي الاعتداء الجنسي على سخص بعنف أو بإكراه أو تهديد أو ابتزاز، فقد تم تحديد العقوبة من 5 إلى 10 سنوات، وإذا ارتكبت الجريمة على طفل لم يكمل سن الـ18 ولو بدون عنف، فتكون العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
20 سنة سجنا إذا كان المغتصب من أصول الطفل
وتشير المادة 337 من قانون العقوبات الذي تم تعديله، إلى أنه إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، أو كان من فئة من لهم سلطة قانونية أو فعلية عليه، أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه، أو كان موظفا أو من رجال الدين، أو كان الجاني قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر، فتكون العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.أما من ارتكب جناية الاغتصاب، فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وإذا وقع الاغتصاب على طفل لم يكمل سن الـ18، فتكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة.
قانون العقوبات المعدّل يجرّم كل أشكال التمييز
بالمقابل، أفادت مراجع ''النهار'' أن الحكومة جرّمت جميع أشكال التمييز، من خلال تحديد العقوبات التي يتعرض لها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يرتكبون هذه الأفعال، حيث تنص المادة 295 مكرر 1 التي تضمنها قانون العقوبات المعدل، أنه يعاقب على التمييز بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 5 ملايين سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، إذا تمثل التمييز في الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة، فضلا عن عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي أو رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله عن العمل، إلى جانب ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في هذه المادة.
تعديل المادة 87 مكرر الخاصة بالأفعال الإرهابية
وفي إطار مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فقد تم تعديل المادة 87 مكرر، حيث صنّف في قائمة الأفعال الإرهابية كل تمويل إرهابي أو جماعة إرهابية، كما يعتبر تحويل الطائرات أو السفن أو إتلافها ضمن قائمة الأفعال الإرهابية التي يعاقب عليها القانون، إلى جانب إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، فضلا عن الأفعال الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وكذا تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، ناهيك عن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الأعوان الدبلوماسيون واحتجاز الرهائن، وصولا إلى الحماية المادية للمواد النووية وكذا استعمال المتفجرات.
النهار